العيني

277

البناية شرح الهداية

إما لأن الإرضاع ليس بإفساد النكاح وضعا ، وإنما يثبت ذلك باتفاق الحال ، أو لأن فساد النكاح ليس بسبب لإلزام المهر ، بل هو سبب لسقوطه ، لأن نصف المهر يجب بطريق المتعة على ما عرف ، لكن من شرطه إبطال النكاح ، وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي كحفر البئر ، ثم إنما تكون متعدية إذا علمت بالنكاح ، وقصدت بالإرضاع الفساد ، أما إذا لم تعلم بالنكاح ، أو علمت بالنكاح ، ولكنها قصدت دفع الجوع والهلاك عن الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدية ؛ لأنها مأمورة بذلك ، ولو علمت بالنكاح ، ولم تعلم بالفساد لا تكون متعدية أيضا ، وهذا هاهنا اعتبار الجهل دفع قصد الفساد لا لدفع الحكم .